Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34744.2016 بتاريخ 19/12/2016 : استحقاق العامل غير القار لملحقات الأجر متى تقرر مبدأ المساواة في الأجر

J P 34744/201619 décembre 2016

Principe juridique

  1. متى كرّس المشرّع مبدأ المساواة في الأجر بين العملة القارين وغير القارين فإن هذا المبدأ يمتد إلى ملحقات الأجر باعتبارها جزءا من الأجر في إطار النظام العام الاجتماعي.
  2. يشمل الأجر كل ما يتقاضاه العامل لقاء ما أنجزه من عمل أيا كانت طبيعته عينية أو مالية وأيا كانت طريقة خلاصه ولا يستثنى من ذلك إلا المبالغ التي لها صبغة استرجاع مصاريف.
  3. لا يكون قضاء المحكمة بإسناد منحة عينية للعامل سليما إذا ثبت من وثائق الملف أن اسم العامل غير مدرج بقائمة العملة الذين تسلموا تلك المنحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.