Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35093 بتاريخ 05/02/2024 : تسبيب حكم البراءة يقتضي تمحيص القرائن الجوهرية قبل الجزم بتجرد التهمة

J P 35093/20245 février 2024

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية متى تأسس اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف واقترن بتعليل مستساغ وكافٍ.
  2. لا تقوم مخالفة لمقتضيات الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية بمجرد غياب إمضاءات الحكام على نسخة إدارية مودعة بالملف ما دامت ليست النسخة الاصلية المقصودة بالنص.
  3. يعد تعليل حكم البراءة ضعيفا غير مستساغ إذا اقتصر على مقابلة ادعاء بإنكار دون تفصيل جرائم نص الإحالة وتمحيص القرائن المتوفرة بالملف بما يؤثر في سلامة الاستخلاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.