Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35707 بتاريخ 23/02/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني في الجنايات لا يمنح إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية

J P 35707/201723 février 2017

Principe juridique

  1. تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في القضايا الجنائية يقتضي قانونا التثبت من عدم سابقية الحكم عليه بعقاب سالب للحرية بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.
  2. لا يكفي لإقرار نقاوة سوابق المحكوم عليه أن يخلو ملف الدعوى مما يفيد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، بل يتعين على المحكمة السعي إلى التحقق الإيجابي من ذلك بمطالبة النيابة العمومية بتحيين بطاقة سوابقه العدلية.
  3. منح تأجيل تنفيذ العقاب يوجب تعليلا قانونيا جديا يبين الأساس المعتمد لتطبيقه، والاكتفاء بتعليل عام ومبهم يجعل الحكم قاصر التسبيب بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.