Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35688 بتاريخ 22/06/2016 : سقوط الجراية العمرية عند ثبوت استقلال المطلقة بموارد قارة تغنيها عنها
Principe juridique
- الجراية العمرية شرعت لحماية المرأة من الافتقار الناتج عن الطلاق فتنتفي عند ثبوت حصولها على مورد رزق قار يجعلها في غنى عنها.
- حق اختيار شكل التعويض المترتب عن الطلاق لا يحدّ من السلطة الاجتهادية للمحكمة في تقدير استحقاق الجراية متى كان القانون يجيز تعليق صرفها أو مراجعتها بحسب ما يطرأ من متغيرات على الوضع المادي للمستفيدة.
- تقدير غرم الضرر الأدبي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها ما دامت قد أبرزت العناصر الموضوعية التي بنت عليها مقدار التعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.