Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35601.2021 بتاريخ 25/10/2021 : إغفال محكمة الإحالة بعد النقض البت في فروع الاستئناف العرضي رغم قيامه عند الرجوع في الاستئناف الأصلي يوجب النقض لضعف التعليل
Principe juridique
- محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بالنظر داخل حدود ما تسلط عليه النقض وتتعين عليها معالجة أسباب النقض التي كانت سند إحالة النزاع عليها.
- الاستئناف العرضي يبقى قائما في صورة رجوع المستأنف في استئنافه بما يوجب على محكمة الاستئناف البت فيه في جميع فروعه.
- إغفال المحكمة التعرض للدفوعات والأدلة المضمنة بالاستئناف العرضي يعيب حكمها بضعف التعليل ويترتب عنه هضم حقوق الدفاع بما يجعله مستوجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 ن م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 145 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-أحكام الفصل 143 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.