Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35601.2021 بتاريخ 25/10/2021 : إغفال محكمة الإحالة بعد النقض البت في فروع الاستئناف العرضي رغم قيامه عند الرجوع في الاستئناف الأصلي يوجب النقض لضعف التعليل

J P 35601/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بالنظر داخل حدود ما تسلط عليه النقض وتتعين عليها معالجة أسباب النقض التي كانت سند إحالة النزاع عليها.
  2. الاستئناف العرضي يبقى قائما في صورة رجوع المستأنف في استئنافه بما يوجب على محكمة الاستئناف البت فيه في جميع فروعه.
  3. إغفال المحكمة التعرض للدفوعات والأدلة المضمنة بالاستئناف العرضي يعيب حكمها بضعف التعليل ويترتب عنه هضم حقوق الدفاع بما يجعله مستوجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 ن م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 145 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-أحكام الفصل 143 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.