Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35392 بتاريخ 13/03/2017 : استئناف الحكم الغيابي بعد قبول الاعتراض عليه يعد خرقا للقانون

J P 35392/201713 mars 2017

Principe juridique

  1. قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يترتب عنه إلغاء الحكم المعترض عليه واعتباره منحلّا، بما يسقط معه محله القانوني ولا يبقى قابلا للاستئناف.
  2. متى انقضى موضوع الحكم الغيابي بقبول الاعتراض عليه، يتعين على محكمة الاستئناف أن تؤسس قضاءها على ما له أصل ثابت بالملف دون الاتكاء على حكم زال أثره القانوني.
  3. ابتناء الحكم على سند قضائي منعدم الأثر بعد قبول الاعتراض يعد خرقا للقانون وإهدارا لحقوق الدفاع يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصلين 304 و 286 مج-الفصل 17 من امر 10 ديسمبر 1896-الفصل 43 ماج-الفصل 182 ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.