Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35392 بتاريخ 13/03/2017 : استئناف الحكم الغيابي بعد قبول الاعتراض عليه يعد خرقا للقانون
Principe juridique
- قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يترتب عنه إلغاء الحكم المعترض عليه واعتباره منحلّا، بما يسقط معه محله القانوني ولا يبقى قابلا للاستئناف.
- متى انقضى موضوع الحكم الغيابي بقبول الاعتراض عليه، يتعين على محكمة الاستئناف أن تؤسس قضاءها على ما له أصل ثابت بالملف دون الاتكاء على حكم زال أثره القانوني.
- ابتناء الحكم على سند قضائي منعدم الأثر بعد قبول الاعتراض يعد خرقا للقانون وإهدارا لحقوق الدفاع يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصلين 304 و 286 مج-الفصل 17 من امر 10 ديسمبر 1896-الفصل 43 ماج-الفصل 182 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.