Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35270 بتاريخ 24/01/2017 : استخلاص قسط تأمين عن مدة لاحقة يعد تجديدا ضمنيا للعلاقة التأمينية

J P 35270/201724 janvier 2017

Principe juridique

  1. تفسير الاتفاقات والمحررات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى التزم قضاة الأصل بحدود ما تحتمله عبارات المحرر ولم يشوهوا معناها.
  2. إذا كانت عبارة المحرر صريحة ودالة على مقصوده فلا يُلتفت إلى التأويل المخالف لمدلولها الظاهر ويُعتمد ما تفيده ألفاظها دون استنباط دلالة مغايرة.
  3. استخلاص المؤمن لقسط تأمين عن مدة لاحقة على انتهاء العقد يفيد تجديدا ضمنيا للعلاقة التأمينية متى دلّت وثيقة الخلاص صراحة على مدة الضمان.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 83 م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 513 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.