Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35228 بتاريخ 02/02/2017 : سقوط الطعن عند عدم استكمال إجراءات تبليغ مستندات التعقيب ببطاقة الإعلام بالبلوغ

J P 35228/20172 février 2017

Principe juridique

  1. يشترط لصحة تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب أن يتم التسليم للشخص المعني أو أن تُستكمل إجراءات التبليغ عند التعذر بترك نظير بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
  2. تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ يُعد إجراء مكملا ومتمما للتبليغ كلما لم يحصل التبليغ مباشرة للشخص المعني أو لم يتسلم المستندات من وجد بالمقر.
  3. يترتب عن غياب بطاقة الإعلام بالبلوغ عدم تمام التبليغ بما يوجب على الطاعن استدراك ذلك بإضافتها أو بالإدلاء بما يثبت تعذر الحصول عليها وإلا سقط طعنه شكلا في غير الصور المستثناة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.