Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35750 بتاريخ 31/01/2017 : عدم قبول عقلة توقيفية على الأجر دون سند قضائي قابل للتنفيذ
Principe juridique
- استخلاص الدين بطريق العقلة على الأجر يفترض ثبوت الدين بسند قضائي قابل للتنفيذ، فلا يكفي مجرد صدور حكم ما دام غير مستجمع لقابلية التنفيذ.
- الحكم الغيابي يظل قابلا للاعتراض، فلا يصلح وحده أساسا لإجراءات تنفيذية تمس الأجر متى ترتب عن الاعتراض حكم لاحق رافض للدعوى المدنية.
- متى استخلصت محكمة الموضوع من وثائق الملف أن الطلب لم يبن على سند تنفيذي، فإن تقديرها لوقائع النزاع وأدلته يكون خارج رقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت التحريف أو خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 339 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.