Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35699 بتاريخ 19/03/2024 : انتفاء جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إذا ثبت تصرف الشريك في حدود منابه مع بقاء جزء من المشترك يعادل منابات بقية الشركاء خارج تصرفه
Principe juridique
- جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة لا تقوم إلا إذا ثبت أن تصرف الشريك في المشترك انطوى على خيانة لبقية الشركاء من خلال قصد الاستئثار بالمشترك وحرمانهم من الانتفاع به.
- إذا ثبت أن الشريك تصرف في جزء من الملك المشترك في حدود ما يفترض أنه منابه وثبت بقاء جزء من المشترك خارج تصرفه يعادل مناب بقية الشركاء فإن ركن الخيانة ينعدم وتنتفي الأركان القانونية للجريمة.
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من صلاحيات محاكم الموضوع متى كان التعليل مؤسسا على أسباب ثابتة بأوراق القضية مستمدة من الوقائع التي أفرزتها أعمال الاستقراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.