Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35926 بتاريخ 01/03/2022 : ثبوت امتداد الاستغلال التجاري بالمحل مدة عامين مسترسلة يوجب إخضاع إنهاء الكراء لإجراءات التنبيه الخاصة

J P 35926/20221 mars 2022

Principe juridique

  1. يخضع حق التجديد في الأكرية التجارية لشرط الاستغلال التجاري بالمحل مدة عامين متتاليين وبصفة مسترسلة، وتقدير تحقق هذا الشرط يقوم على ثبوت تواصل الاستغلال بالمحل لا على استقلال صيغ العقود أو تحديد مددها.
  2. لا يمنع اختلاف أطراف عقد الكراء اللاحق أو تغير طبيعة النشاط داخل نفس الإطار التجاري من احتساب مدة الاستغلال اللازمة لتكوين الأصل التجاري متى ثبتت استمرارية الاستغلال بالمحل دون انقطاع.
  3. متى ثبت تكوّن أصل تجاري بالمحل فإن إنهاء الكراء لا يكون صحيحا إلا إذا تم وفق الإجراءات الخاصة للتنبيه بالخروج المقررة للأكرية الخاضعة للقانون عدد 37 لسنة 1977، ويترتب على مخالفتها بطلان التنبيه.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-القانون عدد 37 لسـنة 1977 والمؤرخ في 25 ماي 1977-فصله 4-الفصـلين 791 و792 م إ ع-أحكـام الفصل 14 م م م ت-الفصل 723 م إ ع-أحكام الفصل 547 م إ ع-الفصل 428 م إ ع-الفصل 30 فقرة ثانية من قانون الأكرية التجارية-الفصل الأول من قانون 25-05-1977-الفصل الثالث من قانون الملك التجاري-الفصل 189 م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 2 من قانون 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.