Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35977 بتاريخ 25/1/2017 : عدم بطلان محضر البحث لغياب الرسم البياني متى كانت صورة الحادث واضحة
Principe juridique
- غياب الرسم البياني من محضر البحث لا يؤثر في تحديد درجة المسؤولية إذا كانت صورة الحادث واضحة من بيانات المحضر بما يحقق الغاية من التنصيصات الوجوبية.
- البيانات والامثلة الوجوبية المقررة لمحضر البحث ترمي إلى تمكين جهة الحكم من ضبط درجة المسؤولية غير المحمولة على سائق العربة المشاركة في الحادث.
- عدم ترتيب المشرّع جزاء البطلان على الإخلال ببيان من البيانات الوجوبية يمنع اعتبار محضر البحث مختلا من الناحية الشكلية متى لم يفض الإخلال إلى المساس بغايته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.