Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36131 بتاريخ 02/12/2016 : رفض دعوى الطرد عند عدم إثبات الارتباط القانوني بين مؤجرتين مطلوب الحكم عليهما بالتضامن
Principe juridique
- إذا أقام الأجير دعوى التعويض عن قطع العلاقة الشغلية ضد مؤجرتين طالبا إلزامهما بالتضامن، فإن قبوله يتوقف على إثبات الارتباط القانوني بين المؤجرتين بما ينهض دليلا على وحدة المسؤولية عن قطع العلاقة.
- قيام الدعوى على أساس التضامن دون تقديم ما يثبت وحدة المؤجر أو الرابطة القانونية بين الشركات يجعل الدعوى في غير طريقها ويبرر رفضها لقصور الإثبات.
- اعتماد المحكمة على المستندات الدالة على تعاقب مؤجرين مختلفين خلال الفترات المتنازع فيها يفضي إلى انتفاء وحدة العلاقة الشغلية مع كل مؤجر على حدة عند غياب ما يثبت استمرارها قانونا مع نفس المؤجر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.