Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36055 بتاريخ 07/07/2016 : استثناء الضمان في التأمين الوجوبي لا يقوم إلا إذا ثبت أن الضرر ناجم عن عملية شحن العربة بالبضائع أو تفريغها منها
Principe juridique
- استثناء الضمان المنصوص عليه في الفقرة ه من الفصل 117 من م ت لا ينطبق إلا إذا ثبت أن الضرر كان ناجما عن عملية شحن العربة بالبضائع أو تفريغها منها، ولا يكفي مجرد اتصال الحادث بنشاط داخل حضيرة أشغال لقيام الاستثناء.
- إذا ثبت أن الضرر نتج عن حركة وسيلة مؤمنة أثناء الجولان بالطريق العام دون أن يكون مرتبطا بعملية شحن أو تفريغ، تعيّن إعمال ضمان التأمين الوجوبي وعدم التوسع في تفسير الاستثناءات.
- تمسك المؤمن باستثناء من الضمان يقتضي إقامة الدليل عليه، ومن ذلك تقديم الشروط الخاصة من عقد التامين للتثبت من مدى انطباق الاستثناء المدعى به.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 110 م م م ت-الفصلين 110و 117 من م ت-الفصل 117 من م ت فقرة ه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.