Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36322 بتاريخ 04/05/2022 : ثبوت صفة المزود في المطالبة قضائيا بالأداء البلدي والأداء على القيمة المضافة متى كانا مدمجين ضمن الفوترة
Principe juridique
- متى ثبت أن عقد التزويد بالكهرباء مضمن بملف الدعوى ضمن تقرير الاختبار، انتفى القول بهضم حقوق الدفاع لقيام المحكمة على سند تعاقدي قائم ومتاح للمناقشة.
- التزام الحريف بخلاص معاليم الطاقة المستهلكة يمتد إلى كميات الاستهلاك غير المفوترة متى أمكن حسم قيمتها بالخبرة الفنية طبقا لمقتضى أن العقد شريعة الطرفين.
- تتوفر صفة المزود ومصلحته في المطالبة قضائيا بالأداء البلدي والأداء على القيمة المضافة متى كانت هذه الاداءات مضمنة ضمن قيمة الاستهلاك عند إعداد الفواتير ومتعيّنة الأداء عند استخلاصها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 252 وما بعده م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.