ن/هـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ36351ــدد القضيـــة تاريخـــه : 01 فيفري 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29/03/2017 المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: شركة ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36351 بتاريخ 01/02/2017 : خروج حادث المرور عن صبغة حادث الشغل عند انقطاع المسار العادي
Principe juridique
- يخرج الحادث عن إطار حادث الشغل وتنعقد بشأنه أحكام حوادث المرور متى ثبت انقطاع المسار العادي بين مقر العمل ومقر السكنى بتغيير الوجهة إلى مكان آخر.
- تقدير محكمة الأصل لعناصر المسؤولية المستخلصة من وثائق الملف يعد من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص له أصل ثابت وتعليل سائغ.
- لا يكون عرض الملف على النيابة العمومية بسبب الدفع بعدم الاختصاص الحكمي واجبا على وجه الإطلاق بل يتقيد بمدى جدية هذا الدفع بحسب ما تستخلصه المحكمة من معطيات النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.