Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36277/36278/36279/36280/36281/36282/36283 بتاريخ 29/12/2011 : عدم قبول مطلب توحيد الآراء إذا صدر عن الخصوم
Principe juridique
- توحيد الآراء بين الدوائر التعقيبية إجراء تنسيقي داخلي تبادر به المحكمة من تلقاء نفسها بدعوة من الرّئيس الأوّل ولا صفة للخصوم في إثارته لكونه ليس سببا من أسباب الطعن بالتعقيب ولا حالة من حالات الخطأ البيّن.
- ينحصر مجال توحيد الآراء في الإختلافات القانونية المتصلة بعمل الدوائر بشأن نزاع مازال منشورا أمام إحدى الدوائر ولا يمتد إلى نزاع حسم بصفة باتة لخروج الموضوع عن ولاية المحكمة.
- لا وجود لنصّ تشريعي يخوّل نقض القرارات التعقيبية على أساس التعهّد بتوحيد الآراء بما يمنع توجيه هذا الإجراء لإعادة النظر في قرارات تعقيبية سبق صدورها.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت-الفصل 193 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.