Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36275 بتاريخ 10/03/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يُرفض لمجرد غياب بطاقة السوابق العدلية

J P 36275/201710 mars 2017

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة في الجنح يخضع لشرط عدم صدور حكم سابق على المتهم في جريمة أو جنحة ويتعين على المحكمة تعليل قرارها عند إقراره.
  2. نقاوة السوابق العدلية تُفترض أصلا عملا بالمبادئ القانونية العامة ولا يُحرم المتهم من تأجيل التنفيذ لمجرد غياب بطاقة السوابق ما لم يثبت خلاف ذلك بحجة قاطعة.
  3. لا تستقيم معايرة العقوبة على افتراضات ظنية أو احتمالات غير مسندة بمعطيات ثابتة بالملف لأن المحاكمة العادلة تقتضي بناء الحكم على عناصر يقينية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.