Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36143 بتاريخ 30/01/2024 : يوجب نقض حكم عدم سماع الدعوى متى كان تعليله غير قائم على موازنة سائغة بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة

J P 36143/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يشب القرار ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
  2. يعدّ التعليل شرطا جوهريا لسلامة القرار الجزائي، ولا يستقيم إذا أغفل المحكمة موازنة عناصر الإدانة وعناصر البراءة على نحو يمكّن من مراقبة منطق الاستنتاج القانوني المستخلص من الأدلة.
  3. يكون التعليل ضعيفا متى انتهت المحكمة إلى نفي العلم بفساد مصدر المسروق دون بيان الأسس الواقعية التي تبرر ذلك، وخاصة عند قيام قرائن موضوعية متصلة بظروف الاقتناء وقيمة الثمن تستوجب مناقشتها والرد عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.