الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 36193 جلسة 10 مارس 2017 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 8 جوان 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** وذلك طعناً في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 6035 بتاريخ 3
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36193 بتاريخ 10/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الطعن الذي يقتصر على مجادلة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في تقدير الوقائع متى كان القرار معللا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بالإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط أن يكون تعليل الحكم كافيا ومؤسسا.
- لا يكون القرار مشوبا بضعف التعليل إذا أقام قضاة الأصل قناعتهم على معطيات ثابتة بالملف وبيّنوا الأساس الذي اعتمدوه في الترجيح بين الإنكار وأقوال المشتكي.
- يكون الطعن غير مقبول من حيث المآل كلما انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة بدل بيان خرق قانوني أو قصور تعليل يعيب القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.