Jurisprudence
قرار جناحي عدد 3643 بتاريخ 13/06/2025 : قيام المخالفة الاستهلاكية بحيازة مواد غذائية منتهية الصلوحية
Principe juridique
- تقوم أركان المخالفة الاستهلاكية متى ثبت بحجّة مكتوبة من محاضر المراقبة والحجز وجود مواد غذائية منتهية الصلوحية بحوزة المخالف بما يكفي قانونا لإسناد الإدانة.
- تقدير العقاب في المخالفات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك يتم داخل السقف المقرر بالفصل 32، ويجوز للمحكمة الاكتفاء بالخطية المالية متى خُيّرت بين العقوبتين أو الجمع بينهما.
- يتحمل المحكوم عليه المصاريف القانونية وجوبا متى صدر ضده حكم بالإدانة تطبيقا لأحكام الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 32 من قانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك autres décisions
- الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.