Jurisprudence

قرار جناحي عدد 3643 بتاريخ 13/06/2025 : قيام المخالفة الاستهلاكية بحيازة مواد غذائية منتهية الصلوحية

J P 3643/202513 juin 2025

Principe juridique

  1. تقوم أركان المخالفة الاستهلاكية متى ثبت بحجّة مكتوبة من محاضر المراقبة والحجز وجود مواد غذائية منتهية الصلوحية بحوزة المخالف بما يكفي قانونا لإسناد الإدانة.
  2. تقدير العقاب في المخالفات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك يتم داخل السقف المقرر بالفصل 32، ويجوز للمحكمة الاكتفاء بالخطية المالية متى خُيّرت بين العقوبتين أو الجمع بينهما.
  3. يتحمل المحكوم عليه المصاريف القانونية وجوبا متى صدر ضده حكم بالإدانة تطبيقا لأحكام الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.