ن*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ36373دد القضيـــة تاريخـــه : 18 جويلية 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/04/2016 تحت عـ7005دد. مـــن طرف الاستــــــاذ : ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابــــة عــــن : شركة ***** ***** في ش م ق القاطن بمقرها الاجتماعي الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36373 بتاريخ 18/07/2016 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند تعذر الإدلاء بالتصاريح الجبائية والاجتماعية
Principe juridique
- لا تقوم مجادلة تقرير الخبير الطبي على مجرد الاعتراض على نتائجه أو الادعاء بمبالغته، ما لم تُحدد أوجه المخالفة الفنية على نحو دقيق أو يُطلب إجراء اختبار معاكس بواسطة حكماء مختصين باعتبار أن أعمال الخبرة الطبية أعمال فنية تخرج عن توجيهات سلطة الإشراف.
- إذا استجابت المحكمة لطلب الطاعن بإعادة عرض المتضرر على اختبار طبي ثان، فإن التمسك لاحقا بعيوب أعمال الاختبار الأول يصبح غير ذي جدوى متى كان التقدير القضائي قد تأسس على ما انتهت إليه الخبرة اللاحقة.
- عند تقدير التعويض عن الأضرار البدنية والمعنوية والجمالية يُعتمد الأجر المصرح به لدى مصالح الجباية والصناديق الاجتماعية للسنة السابقة لسنة وقوع الحادث، قصد منع التحيل والمطالبة بتعويضات غير مستحقة.
- إذا تعذر الإدلاء بالتصاريح الجبائية والاجتماعية وكان المتضرر لا يعمل، فإن المعيار القانوني الموضوعي يكون اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع باعتباره المعيار الذي أطلقه المشرع دون تقييده بسنة بعينها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.