الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 36363دد تاريخ القرار : 30 مارس 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من طرف الأستاذ ***** في حق منوبيه ***** و***** و***** ***** ضد الحق العام و***** ***** ***** بوصفه قائماً بالحق الشخصي بتاريخ 2015/06/25 طعنا في القرار الصادر عن المحكمة الاستئناف ب***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36363 بتاريخ 30/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان تعليلها مستساغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لثبوت أركان الجريمة واستنباطها من عناصر الملف يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب متى انبنى على جدل موضوعي يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من مؤيدات ودفوعات لتبرير قضائها طالما كان تعليلها مستساغا وصائبا ولا يشوبه سوء تطبيق للقانون.
- متى استوفى مطلب التعقيب أوضاعه الشكلية من حيث الأجل والصفة والمصلحة تعين قبوله شكلا دون أن يؤثر ذلك في فحص وجاهة أسبابه عند النظر في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.