Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36311 بتاريخ 02/01/2024 : يتعين على محكمة الموضوع عند القدح القانوني في الشهادة فحصه والتحقق من صحته قبل الاعتماد عليها في الإدانة
Principe juridique
- قدح المتهم في تصريحات شاهد بموجب أحد القوادح القانونية يوجب على محكمة الموضوع فحص القادح والتحقق من صحته ثم ترتيب الأثر القانوني على النتيجة التي تنتهي إليها.
- اعتماد محكمة الموضوع على شهادة مطعون فيها بقادح قانوني دون التعرض للقادح المثار وتمحيصه يعد إفراطا في السلطة يوجب نقض الحكم.
- إغفال محكمة الموضوع الكشف عن موقفها من دفوع جوهرية تمس حجية دليل الإثبات الذي بنت عليه الإدانة يمثل ضعفا في التعليل يرتب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.