Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36560.2021 بتاريخ 02/03/2022 : تقدير التعويض عن سرقة مؤمن عليها يقوم على القيمة التجارية للشيء زمن وقوع الحادث
Principe juridique
- في الأخطار ذات الطبيعة التعويضية يكون التعويض في حدود قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث دون اعتبار للمبلغ المؤمن عليه إذا تجاوز القيمة التجارية الحقيقية.
- لا يعد نص تحديد التعويض بالقيمة زمن وقوع الحادث محلّ تأويل متى كانت عباراته واضحة وصريحة، ويُعد العدول عن مدلوله القانوني خرقا لقواعد تأويل النص.
- يتعين على محكمة الموضوع استكمال ما يلزم من أعمال استقرائية لتحديد قيمة الشيء المؤمن عليه بتاريخ تحقق الخطر، ويؤدي إغفال ذلك إلى تعليل قاصر يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 16 م ت-الفصل 513 م إ ع-الفصل 23 من الشروط العامة لعقد التأمين-الفصلين 107 و242 م ا ع-الفصل 10 من نفس المجلة-الفصل 532 وما بعده من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.