Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36560.2021 بتاريخ 02/03/2022 : تقدير التعويض عن سرقة مؤمن عليها يقوم على القيمة التجارية للشيء زمن وقوع الحادث

J P 36560/20222 mars 2022

Principe juridique

  1. في الأخطار ذات الطبيعة التعويضية يكون التعويض في حدود قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث دون اعتبار للمبلغ المؤمن عليه إذا تجاوز القيمة التجارية الحقيقية.
  2. لا يعد نص تحديد التعويض بالقيمة زمن وقوع الحادث محلّ تأويل متى كانت عباراته واضحة وصريحة، ويُعد العدول عن مدلوله القانوني خرقا لقواعد تأويل النص.
  3. يتعين على محكمة الموضوع استكمال ما يلزم من أعمال استقرائية لتحديد قيمة الشيء المؤمن عليه بتاريخ تحقق الخطر، ويؤدي إغفال ذلك إلى تعليل قاصر يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 16 م ت-الفصل 513 م إ ع-الفصل 23 من الشروط العامة لعقد التأمين-الفصلين 107 و242 م ا ع-الفصل 10 من نفس المجلة-الفصل 532 وما بعده من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.