Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36510 بتاريخ 15/02/2017 : تدخل صندوق ضمان حوادث المرور يتحقق عند انعدام التأمين المطلق باعتباره صورة من صور المسؤول غير المؤمن
Principe juridique
- حالات عدم التأمين الواردة بالفقرة أ من الفصل 120 من م ت جاءت على سبيل الحصر وتفترض وجود عقد تأمين أبرم ثم طرأت عليه عوارض أبطلت مفعوله أو أنهته أو أوقفته، فلا تمتد إلى صورة انعدام التأمين المطلق التي يكون فيها العقد غير موجود أصلا.
- انعدام التأمين المطلق يندرج ضمن مفهوم المسؤول غير المؤمن على معنى الفصل 173 من م ت بما يوجب توجيه طلب التعويض إلى الصندوق، وتكون أحكام الفصل 173 متممة لأحكام الفصل 172 من م ت في تحديد نطاق تدخل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان حوادث المرور.
- الترفيع بنسبة 15 % من قيمة الأضرار أو التخفيض فيها بنفس النسبة المنصوص عليه بالفصل 121 من م ت يخضع لمحض اجتهاد محكمة الأصل بحسب ما يتوفر لديها من معطيات تبرر الترفيع أو التخفيض دون أن يكون ذلك مقيدا بوجوب اتجاه معين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 122 من م ت-الفصلين 172 و 120 من م ت-الفصل 540 من م ا ع-الفصل 121 من م ت-الفصلين 167 و 173 من م ت-الفصل 515 من م ا ع-الفصل 120 من م ت-الفقرة أ من الفصل 120 من م ت-الفصل 532 من م ا ع-الفصل 173 من م ت-الفصل 172 من م ت-الفصل 121 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.