Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37032 بتاريخ 23/05/2022 : لا تقوم مسؤولية إدارة الملكية العقارية عن ترسيم لاحق إلا إذا انصب التحجير على نفس موضوع مطلب التحيين

J P 37032/202223 mai 2022

Principe juridique

  1. التحجير المترتب عن التنصيص على مضمون مطلب التحيين لا يمتد إلى كل العمليات على الرسم العقاري على وجه الإطلاق، وإنما ينحصر في الترسيمات التي تتعلق بذات موضوع مطلب التحيين.
  2. ترجيح محكمة الموضوع للأدلة وتمحيصها للوقائع لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
  3. التعويض على أساس الفصل 337 م ح ع يفترض قيام حق قائم لطالب التعويض وأن يكون الترسيم قد ألحق به ضررا، فإذا انتفى قيام الحق امتنع تطبيق مقتضياته.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 13 من القانون عدد 34 سنة 2001 المؤرخ في 10/04/2001-الفصل 337 م ح ع-الفصل 402 م ح ع-الفصل 308 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.