Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37032 بتاريخ 23/05/2022 : لا تقوم مسؤولية إدارة الملكية العقارية عن ترسيم لاحق إلا إذا انصب التحجير على نفس موضوع مطلب التحيين
Principe juridique
- التحجير المترتب عن التنصيص على مضمون مطلب التحيين لا يمتد إلى كل العمليات على الرسم العقاري على وجه الإطلاق، وإنما ينحصر في الترسيمات التي تتعلق بذات موضوع مطلب التحيين.
- ترجيح محكمة الموضوع للأدلة وتمحيصها للوقائع لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
- التعويض على أساس الفصل 337 م ح ع يفترض قيام حق قائم لطالب التعويض وأن يكون الترسيم قد ألحق به ضررا، فإذا انتفى قيام الحق امتنع تطبيق مقتضياته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 13 من القانون عدد 34 سنة 2001 المؤرخ في 10/04/2001-الفصل 337 م ح ع-الفصل 402 م ح ع-الفصل 308 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.