Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد36944 بتاريخ 25/05/2022 : انتفاء صفة المعترض على الحكم عند عدم الإدلاء بما يثبت إحالة الأصل التجاري بكتب

J P 36944/202225 mai 2022

Principe juridique

  1. يثبت للمحكمة رفض الاعتراض لانتفاء الصفة متى تبيّن أن المعترض لم يثبت وجود حق أضرّ به الحكم المعترض عليه وفق الشرط الأصلي لقبول الاعتراض.
  2. كل عملية تصرف في الأصل التجاري بما في ذلك المساهمة به في رأس مال الشركة لا تثبت إلا بكتب وإلا عُدّ التصرف باطلا، فلا يُعتد بادعاء انتقاله عند غياب الدليل الكتابي المستوفي للموجبات.
  3. إحالة الكراءات لا تقوم إلا بموجب كتب ولا تكون نافذة في حق المسوغ إلا بعد إعلامه بالانتقال، فيُطرح الدفع بانتقال الرابطة الكرائية عند انعدام الأثر الكتابي والإعلام القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.