Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36995 بتاريخ 31/01/2022 : بطلان القسمة القضائية إذا لم تنهِ حالة الشيوع في كامل المال المشترك
Principe juridique
- في دعوى القسمة يكون المعيار الحاسم لاعتماد مشروع القسمة هو كونه يحقق الغاية القانونية للدعوى بإنهاء حالة الشيوع في كامل المال المشترك دون الاقتصار على جزء منه متى كان الطلب منصبا على الكل.
- تقدير أعمال أهل الخبرة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بشرط أن تؤسس قضاءها على تعليل قانوني سليم مستمد من عناصر ثابتة بالملف دون تحريف ودون هضم لحقوق الدفاع.
- يعد تجاهل محكمة الموضوع لدفوع جوهرية متعلقة بمدى شمول مشروع القسمة لكامل محل الشيوع قصورا في التعليل يفضي إلى مخالفة القانون متى ترتب عنه اعتماد مشروع لا يحقق إنهاء الشيوع.
- قيام المحكمة بنسبة طلب غير ثابت بالملف إلى الخصم بما يغير نطاق الدعوى يشكل تحريفا للوقائع يعيب القرار ويعرضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 71 من م ح ع و 101 من م م م ت-الفصل 71 من م ح ع-الفصل 119من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.