Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36859 بتاريخ 15/06/2022 : قيام المسؤولية المدنية عن تقليد العلامة بمجرد استعمال العلامة المنسوخة دون اشتراط صنع المنتوج
Principe juridique
- الإخلالات الشكلية المنسوبة للاختبار لا تُقبل تعقيبيا إذا ثبت استدعاء الخصوم قانونا وتمكينهم من ممارسة حقهم في إبداء الملاحظات، لأن مجرد الادعاء بعدم الحضور لا يكفي لنقض النتائج متى استوفى الاختبار شروطه الشكلية الجوهرية.
- استعمال العلامة المنسوخة أو وضعها على منتجات مماثلة دون ترخيص يعد اعتداء على الحق الاستئثاري في العلامة ويكفي لقيام المسؤولية المدنية بصرف النظر عن كون المستعمل صانعا للمنتوج من عدمه.
- تعويض الضرر المعنوي الناشئ عن الإساءة للسمعة التجارية يثبت متى كان استعمال العلامة المقلدة من شأنه إحداث مغالطة للعموم وإيقاع الخلط لدى المستهلك بما يؤثر سلبا على الاسم التجاري لصاحب العلامة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 50 من القانون عدد 36 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات-الفقرة الأولى من الفصل 126 م م م ت-الفصل 55 من القانون عدد 36 المؤرخ في 17افريل 2001-الفصل 110 م م م ت-الفصل 22 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 افريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.