Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00371.2016 بتاريخ 18/01/2018 : يتحقق الخطإ البين متى ثبت من وثيقة رسمية بالملف تقديم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يُقبل مطلب تصحيح الخطإ البين متى استوفى صِيَغه القانونية المقرّرة له وكان الإعلام بتقييد القضية واقعا على الوجه الذي يثبته ملفّها.
- يُعدّ الخطإ بينا إذا بُني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، ويُفهم الغلط الواضح بأنه ما لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه على أن يكون مبنيا على مجرد السهو أو الغفلة.
- يُعتبر تقديم نسخة الحكم المطعون فيه واقعا في الأجل القانوني إذا ثبت من كشف المؤيدات الحامل لختم كتابة المحكمة وإمضاء كاتبها المكلف بقبول المستندات أن النسخة أودعت داخل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تقديم عريضة الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت-الفصل 193 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.