Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37011 بتاريخ 22/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 37011/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقع إيداع مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. المسقطات المتعلقة بمخالفة الآجال والإجراءات الأساسية وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت قيام سببها.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن طبق النص المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.