Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36636 بتاريخ 07/05/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن لمذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب المرفوع من غير النيابة العمومية إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام المعقب ضده بها وفق الصيغ الإجرائية المقررة.
- الآجال الإجرائية في مادة التعقيب آجال جبرية يترتب عن انقضائها سقوط الطعن، والمسقطات الوجوبية تتعلق بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
- في الطعن لمصلحة القانون تراقب محكمة التعقيب سلامة تطبيق النصوص الجزائية وتسبيب القرار المطعون فيه ومدى تلازم أسانيده الواقعية والقانونية بما يضمن قيام المقومات القانونية للحكم وخلوه من أسباب البطلان أو الخطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصلين 201 و 202 من م ج-الفضل 204 من م ج-الفصول 223 و 262 و 264 من م إ ج-الفصل 223 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.