Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37143.2022 بتاريخ 13/02/2024 : صحة إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد تتوقف على احتساب تاريخ العرض للدفع لا تاريخ التحرير
Principe juridique
- يُقصد بتاريخ العرض للدفع التاريخ الذي تُقدَّم فيه ورقة الشيك فعلا للمصرف المسحوب عليه قصد استخلاصها، ولا يختلط بتاريخ التحرير أو الإصدار المدوّن على الشيك.
- يُستوفى واجب الإعلام المنصوص عليه بالفصل 410 ثالثا من م ت متى وجّه المصرف للساحب برقية أو وسيلة مماثلة تترك أثرا كتابيا في نفس يوم العرض للدفع، ويُعدّ احتساب هذا الأجل انطلاقا من تاريخ التحرير تأويلا مخالفا للنص.
- لا يُقضى ببطلان إجراءات التتبع بسبب عدم احترام التنبيه إذا ثبت من وثائق الملف أن تاريخ الإعلام مطابق لتاريخ العرض للدفع وفق البيانات البنكية، إذ تكون موجبات الفصل 410 من م ت قد روعيت.
Textes appliqués
- الفصل 199 من م إ ج-411 من م تجارية-الفصل 410 ثالثا من م ت-الفصل 410 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.