Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37143.2022 بتاريخ 13/02/2024 : صحة إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد تتوقف على احتساب تاريخ العرض للدفع لا تاريخ التحرير

J P 37143/202413 février 2024

Principe juridique

  1. يُقصد بتاريخ العرض للدفع التاريخ الذي تُقدَّم فيه ورقة الشيك فعلا للمصرف المسحوب عليه قصد استخلاصها، ولا يختلط بتاريخ التحرير أو الإصدار المدوّن على الشيك.
  2. يُستوفى واجب الإعلام المنصوص عليه بالفصل 410 ثالثا من م ت متى وجّه المصرف للساحب برقية أو وسيلة مماثلة تترك أثرا كتابيا في نفس يوم العرض للدفع، ويُعدّ احتساب هذا الأجل انطلاقا من تاريخ التحرير تأويلا مخالفا للنص.
  3. لا يُقضى ببطلان إجراءات التتبع بسبب عدم احترام التنبيه إذا ثبت من وثائق الملف أن تاريخ الإعلام مطابق لتاريخ العرض للدفع وفق البيانات البنكية، إذ تكون موجبات الفصل 410 من م ت قد روعيت.

Textes appliqués

  • الفصل 199 من م إ ج-411 من م تجارية-الفصل 410 ثالثا من م ت-الفصل 410 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.