Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37219 بتاريخ 30/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب في الأجل المحدد قانونا مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- الجزاء الإجرائي المتمثل في سقوط الطعن يقوم بمجرد تحقق عدم احترام متطلبات الإيداع القانونية دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن.
- يقتضي قبول الطعن شكلا استكمال مستنداته وفق الشكلية التي يفرضها القانون، ويؤدي الإخلال بهذه الشكلية إلى عدم سماع الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.