Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37219 بتاريخ 30/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

J P 37219/202430 avril 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب في الأجل المحدد قانونا مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. الجزاء الإجرائي المتمثل في سقوط الطعن يقوم بمجرد تحقق عدم احترام متطلبات الإيداع القانونية دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن.
  3. يقتضي قبول الطعن شكلا استكمال مستنداته وفق الشكلية التي يفرضها القانون، ويؤدي الإخلال بهذه الشكلية إلى عدم سماع الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.