Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37259 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 37259/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا مع التخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم.
  3. المسقطات الإجرائية وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبيّن لها قيام موجب السقوط المرتّب قانونا على مخالفة القواعد الأساسية المتعلقة بالآجال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.