Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37.300 بتاريخ 06/04/2017 : قصور التعليل يثبت عند استبعاد مؤيدات الإدانة دون مناقشة
Principe juridique
- تقوم جريمة التحيّل متى استُعملت وسائل من الخزعبلات من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له ترتّب عنها تسليم المال مع قيام علاقة السببيّة بين تلك الوسائل وحصول الاستيلاء.
- يكون التعليل قاصرا إذا انتهى الحكم إلى نفي قيام الركن المادّيّ لجريمة التحيّل دون مناقشة المعطيات الجوهرية المضمّنة بأوراق الملفّ التي من شأنها أن تؤثر في الترجيح بين أدلّة الإدانة وأدلّة البراءة.
- يستوجب نقض الحكم إذا اقتصر في تعليله على نتيجة عامة دون تمحيص عناصر الدعوى الأساسية التي تساند قيام الوسائل الاحتيالية أو تنفيها، بما يخلّ بواجب الموازنة القانونية بين الحجج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.