Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 3739 بتاريخ 13/06/2025 : قيام جريمة مخالفة الواجبات التابعة للمراقبة الإدارية بثبوت الإخلال بها

J P 3739/202513 juin 2025

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة مخالفة الواجبات التابعة للمراقبة الإدارية متى ثبت خضوع المحكوم عليه للتدبير وثبت إخلاله بالالتزامات التي يفرضها عليه ذلك التدبير.
  2. يكفي لاستخلاص الإدانة ثبوت قيام أركان الجريمة من خلال الأبحاث والاستقراءات بما يقطع بارتكاب المخالفة المنسوبة للمحكوم عليه.
  3. يتحمل المحكوم عليه المصاريف القانونية باعتبارها أثرا لازما للحكم بالإدانة طبقا لأحكام الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.