Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 3739 بتاريخ 13/06/2025 : قيام جريمة مخالفة الواجبات التابعة للمراقبة الإدارية بثبوت الإخلال بها
Principe juridique
- تتحقق جريمة مخالفة الواجبات التابعة للمراقبة الإدارية متى ثبت خضوع المحكوم عليه للتدبير وثبت إخلاله بالالتزامات التي يفرضها عليه ذلك التدبير.
- يكفي لاستخلاص الإدانة ثبوت قيام أركان الجريمة من خلال الأبحاث والاستقراءات بما يقطع بارتكاب المخالفة المنسوبة للمحكوم عليه.
- يتحمل المحكوم عليه المصاريف القانونية باعتبارها أثرا لازما للحكم بالإدانة طبقا لأحكام الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.