Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37490 بتاريخ 06/10/2016 : انعدام جدية الإشكال التنفيذي عند قيام قرائن ظاهرة على صورية الشركة المستفيدة من نقل الأصل التجاري

J P 37490/20166 octobre 2016

Principe juridique

  1. اختصاص القاضي الاستعجالي في النظر المؤقت دون المساس بالأصل لا يمنعه من استقراء المؤيدات وحجج الأطراف اعتمادا على ظاهر أوراق القضية لتقدير مدى جدية الإشكال التنفيذي.
  2. تطبيق مقتضيات الإعلان المنصوص عليها بالفصل 228 م ت يفترض أن تكون الشركة المحال لها الأصل التجاري مستوفاة لشروطها الشكلية والموضوعية عند تكوينها حتى يترتب الأثر القانوني المتعلق بدائني الشريك مقدم الحصة.
  3. إذا دل ظاهر أوراق القضية على قيام قرائن صورية في تكوين الشركة المستفيدة من نقل الأصل التجاري فإن الإشكال التنفيذي المثار لوقف التنفيذ يعد غير جدي ويتعين رفضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 228 م ت-الفصل 193 م ت-الفصل 189-الفصل 228 م ت-الفصل 191 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.