Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37430 بتاريخ 18/04/2022 : دعوى الاستحقاق في العقار غير المسجل لا تثبت بمجرد العقد دون التحقق من أصل ملكية البائع
Principe juridique
- العقد الناقل للملكية في مادة العقارات غير المسجلة لا يكفي بمفرده لإثبات الملكية، لأنه يقتصر على كونه أداة شخصية ناقلة للحق، ويتعين التثبت من وجود الملكية الأصلية لدى البائع باعتبارها سندا للطلب.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يظل مشروطا بتعليل مستوفى قائم على فهم صحيح للمؤيدات دون تحريف وبمناقشة دفوع الأطراف والرد عليها بدلالات ثابتة، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل والتقدير.
- إذا تضمن الملف معطيات واقعية مؤثرة وغموضا في أصل الانجرار أو تعارضا بين المؤيدات، وجب على المحكمة استعمال سلطتها في الأعمال الكاشفة للحقيقة بإجراء ما تراه لازما من بحث أو سماع من ترى فائدة في سماعه قبل البت في الاستحقاق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.