Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37521 بتاريخ 09/01/2024 : سلامة تعليل حكم البراءة متى استند إلى عدم كفاية الدليل لإثبات الركن المادي
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية للقضية وأن يكشف عن ثبوت الجريمة أو نفيها على المظنون فيه اعتمادا على دلالات لها أصل ثابت بالملف.
- لا تقوم الإدانة في الجرائم التي يتطلب ركنها المادي اتصالا جنسيا إلا إذا قامت أدلة قطعية وجازمة على تحقق هذا الركن، ولا تكفي الدلالات غير الحاسمة متى نازع فيها المتهم ونفى نسبتها إليه.
- متى كان حكم الموضوع معللا تعليلا سائغا قانونا وواقعا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، فإن الطعن الذي يرمي إلى مجادلة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الإثباتية يعد جدلا موضوعيا لا تتدخل فيه محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.