Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37706 بتاريخ 06/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الحفظ تقتصر على كفاية التعليل دون مناقشة استخلاص قضاة الأصل للقرائن

J P 37706/20176 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى بُني على تعليل سليم قائم على الإحاطة بعناصر الملف الواقعية والقانونية.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في إثارة جدل موضوعي يرمي إلى مناقشة صحة ما اعتمدته محكمة الموضوع من قرائن لتكوين قناعتها متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا.
  3. يكون تعليل قرار الحفظ مستوفيا إذا استند إلى معطيات ووقائع لها أصل ثابت بالملف وتمت مناقشتها على نحو يسمح باستخلاص عدم كفاية الحجة دون حاجة إلى إعادة تقدير أدلة الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.