Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37694 بتاريخ 10/10/2022 : عدم جواز مناقشة مسائل الاستحقاق المحسومة ضمن دعوى قسمة التركة

J P 37694/202210 octobre 2022

Principe juridique

  1. ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون من قبل محاكم الأصل دون أن تكون درجة ثالثة من درجات التقاضي في مناقشة الوقائع أو إعادة تقديرها.
  2. تعدّ الوسائل أو الدفوع الجديدة التي لم يقع عرضها على قضاة الأصل غير مقبولة شكلا أمام محكمة التعقيب ويتعيّن الالتفات عن المؤيدات المدلى بها تأييدا لها.
  3. تخضع دعوى قسمة التركة لنظام قسمة بالقيمة لا قسمة رقاب فلا يختص الوارث بعين محددة بالذات وإنما يفرز المناب على أساس قيمة الأعيان ونصيب كل شريك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 131 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.