Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37694 بتاريخ 10/10/2022 : عدم جواز مناقشة مسائل الاستحقاق المحسومة ضمن دعوى قسمة التركة
Principe juridique
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون من قبل محاكم الأصل دون أن تكون درجة ثالثة من درجات التقاضي في مناقشة الوقائع أو إعادة تقديرها.
- تعدّ الوسائل أو الدفوع الجديدة التي لم يقع عرضها على قضاة الأصل غير مقبولة شكلا أمام محكمة التعقيب ويتعيّن الالتفات عن المؤيدات المدلى بها تأييدا لها.
- تخضع دعوى قسمة التركة لنظام قسمة بالقيمة لا قسمة رقاب فلا يختص الوارث بعين محددة بالذات وإنما يفرز المناب على أساس قيمة الأعيان ونصيب كل شريك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 131 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.