Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37635 بتاريخ 25/04/2017 : حجية ما بتت فيه محكمة التعقيب تمنع إعادة مناقشة مشروع القسمة المؤيد منها
Principe juridique
- لا تجوز أمام محكمة التعقيب إعادة إثارة دفوع تتعلق بمطابقة مشروع القسمة لأحكام القانون إذا كانت محكمة التعقيب قد سبق لها البت في المسألة وأقرت وجاهة اعتماد ذلك المشروع.
- تلتزم محكمة الإحالة بحدود النقض كما رسمتها محكمة التعقيب، فلا تمتد سلطتها إلى ما تم حسمه تعقيبيا ويقتصر نظرها على الجزء الذي انحصر فيه النقض.
- يعدّ الطعن غير قائم قانونا متى انصب على عناصر قضت محكمة التعقيب بسلامتها من جهة تطبيق المعيار القانوني الحاسم، بما يوجب ردّ المطعن لسبق الفصل فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 119 م ح ع-الفصلين 176 و191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.