Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37886 بتاريخ 16/12/2016 : لا تقوم قرينة الإقرار الحكمي إذا سبق للخصم الجواب عن الدعوى
Principe juridique
- سكوت الخصم لا ينزل منزلة الإقرار الحكمي إلا إذا كان حاصلا في مجلس الحكم بعد دعوته من المحكمة للإجابة مع إصراره على السكوت دون طلب أجل للجواب.
- إذا ثبت أن الخصم سبق له الجواب عن الدعوى فإن مجال تطبيق الإقرار الحكمي ينتفي ولا يجوز تأسيس الحكم عليه.
- إغفال المحكمة النظر في طلبات التحقيق الجوهرية كالإذن بالتحريرات المكتبية وتلقي البينة يترتب عنه هضم حق الدفاع ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.