Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37886 بتاريخ 16/12/2016 : لا تقوم قرينة الإقرار الحكمي إذا سبق للخصم الجواب عن الدعوى

J P 37886/201616 décembre 2016

Principe juridique

  1. سكوت الخصم لا ينزل منزلة الإقرار الحكمي إلا إذا كان حاصلا في مجلس الحكم بعد دعوته من المحكمة للإجابة مع إصراره على السكوت دون طلب أجل للجواب.
  2. إذا ثبت أن الخصم سبق له الجواب عن الدعوى فإن مجال تطبيق الإقرار الحكمي ينتفي ولا يجوز تأسيس الحكم عليه.
  3. إغفال المحكمة النظر في طلبات التحقيق الجوهرية كالإذن بالتحريرات المكتبية وتلقي البينة يترتب عنه هضم حق الدفاع ويعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.