Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37841 بتاريخ 04/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستنداته داخل أجل الشهر المحتسب من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- جزاء سقوط الطعن بالتعقيب لا يقوم إلا بتلازم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المحدد.
- بداية سريان أجل السقوط تُحتسب من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا لا من أي إجراء آخر سابق أو لاحق.
- ترتيب سقوط الطعن يفضي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا باعتباره جزاء إجرائيا مانعا من نظر الطعن من حيث الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-القانون ع 75دد المؤرخ في 2008/12/23 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.