Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37767 بتاريخ 15/01/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم رفعه بعريضة كتابية مستوفية لإجراءات الترسيم
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يُرفع بعريضة كتابية تُقدَّم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الإجراءات التي تُمكّن الكاتب من إمضائها والتنصيص على تاريخ تقديمها وترسيمها بما يجعل الوصل المسلم دليلا قانونيا على وجود الطعن وتاريخه.
- لا يُعتدّ بأي تنصيصات تُدرج على ظهر الملف كبديل عن عريضة الطعن الكتابية، لأن مراقبة صحة قيام الطعن وتاريخ ترسيمه تتوقف قانونا على البيانات والإجراءات المرتبطة بتلقي العريضة من الكاتب وإثباتها.
- لا يجوز التعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، فلا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا كان الحكم الغيابي مازال قابلا للاعتراض ولم يكتسب الصبغة النهائية.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 258 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.