Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37773 بتاريخ 01/06/2022 : انتفاء اختصاص قاضي الأمور المستعجلة عند قيام منازعة جدية تمسّ أصل الحق
Principe juridique
- يشترط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة تحقق عنصر التأكد وعدم مساس التدبير المطلوب بأصل الحق، فإذا تعلّق النزاع بتحديد حقوق والتزامات الأطراف على نحو يقتضي بحثا موضوعيا خرج عن ولايته.
- يقوم التأكد على خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه يقتضي درأه بسرعة لا تتوفر عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده.
- يملك قاضي الأمور المستعجلة فحص حجج الخصوم ومستنداتهم لتقدير جدية الدفوعات، وله استبعاد ما كان القصد منه فقط إخراج النزاع عن نظره دون أن يؤدي ذلك إلى الفصل في أصل الحق.
- إذا أفرزت ظواهر المؤيدات منازعة جدية بشأن الأساس القانوني للالتزام المطلوب تنفيذه بما يستوجب أبحاثا وأعمالا استقرائية لحسمها، امتنع على القضاء الاستعجالي إصدار تدبير يرتّب أثرا يمسّ أصل الحق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 474 م ا ع-الفصل 768 من نفس المجلّة-الفصل 201 م م م ت-الفصل 728 و474 و768 م ا ع-الفصل 177 م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.