Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37997 بتاريخ 28/03/2017 : مناقشة مشروع القسمة المبني على الاختبار أمام محكمة التعقيب لا تقبل متى كان تقدير محكمة الموضوع معللا تعليلا سليما بأصل ثابت بالملف

J P 37997/201728 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة واجتهادها في بناء قضائها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت حكمها على اعتبارات موضوعية معللة تعليلا سليما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. منازعة الخصوم في مشروع القسمة المعتمد من محكمة الأصل متى تعلقت بتقدير جدواه وموضوعيته وموافقته لمصلحة الشركاء تعد جدلا موضوعيا لا يطرح على محكمة القانون.
  3. للمحكمة عند القضاء بالقسمة اعتماد مشروع المقاسمة المضمن بتقرير الخبرة متى تبين لها أنه راعى ضبط نصيب كل شريك وإمكان استغلال المناب بأكثر منفعة واعتبرت الدفوع المخالفة غير جدية بعد التحري فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.