Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38025 بتاريخ 26/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا

J P 38025/202426 mars 2024

Principe juridique

  1. يترتب جزاء سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت توجيه استدعاء للطاعن أو لمحاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلفه عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
  2. ينطلق احتساب أجل سقوط الطعن من يوم تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا دون اعتبار لوقائع لاحقة لا تؤثر في تحديد بداية سريان الأجل.
  3. يؤدي سقوط الطعن بالتعقيب إلى رفضه شكلا لانتفاء شرط القيام بالإجراءات الجوهرية المقررة قانونا لمباشرة الطعن.

Textes appliqués

  • الفصول 59 و 205 و 304 من م ج-القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/06/12-الفصل 261 من م ا ج-القانون ع 75دد المؤرخ في 2008/12/23 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.